357

Sharah Fasal Penting dalam Waris Ummah

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Editor

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Penerbit

دار العاصمة

Tahun Penerbitan

1425 AH

Wilayah-wilayah
Mesir
Palestin
Empayar & Era
Uthmaniyyah
وسدسها سهم للأخ، ومجموعها أيضًا ستة فهي عادلة، لأن مجموع [أجزاء فروضها] [١] يعدل أصلها، أي يساويه [٢] .
وإن نقص المجموع المأخوذ من الأصل عن الأصل فناقصة، كزوج وأم فللزوج النصف، وللأم الثلث، فأصلها ستة نصفها ثلاثة للزوجة، وثلثها سهمان للأم فمجموع فرضيهما خمسة، وهو أقل من الستة فتسمى ناقصة [٣]، لأن مجموع سهام الفرضين ينقص عن أصل المسألة، ويبقى منه بقية فإن كان هناك من يرث بالعصوبة وكان واحدًا كعم في هذه الصورة التي هي زوج، وأم كان له باقي [٤] وإن كان من يرث بالعصوبة أكثر من

[١] في (ب)، (ج): أجزائها.
[٢] وصورتها:
...
...
٦
زوج
...
١
٢
...
٣
أم
...
١
٣
...
٢
أخ لأم
...
١
٦
...
١
[٣] راجع: الحاوي الكبير١٠/٣٢٢، والعزيز شرح الوجيز ٦/٥٥٨، وشرح أرجوزة الكفاية خ١٣٠، ومختصر ابن المجدي خ١٤٥ ومغني المحتاج ٣/٣٣.
[٤] وصورتها:
...
...
٦
زوج
...
١
٢
...
٣
أم
...
١
٣
...
٢
عم
...
ب
...
١

1 / 373