353

Sharah Fasal Penting dalam Waris Ummah

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Editor

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Penerbit

دار العاصمة

Tahun Penerbitan

1425 AH

Wilayah-wilayah
Mesir
Palestin
Empayar & Era
Uthmaniyyah
لأن أصول المسائل مأخوذة من مخارج الفروض الستة المقدرة في القرآن العظيم، ومخرج النصف اثنان، والربع أربعة، والثمن ثمانية١.
ومخرج الثلث، والثلثين ثلاثة، والسدس ستة. فهذه خمسة أعداد أصول.
وأما الاثنا عشر، والأربعة والعشرون فيحصلان من اجتماع فرضين مختلفين، أو فروض [مختلفة] ٢.
فإذا اجتمع الربع مع الثلثين، أو مع الثلث، أو مع السدس، أو [معهما] ٣ جميعًا كان المخرج الجامع لهما، أولها كلها اثني عشر.
وإذا اجتمع الثمن مع الثلثين، أو مع السدس، أو معهما كان المخرج الجامع لها، أولهما أربعة وعشرين.
والثمن لا يجامع هنا في مسائل/ [٩٠/٣٠ ب] الفرائض ثلثًا، ولا ربعًا؛ لأن الثمن لا يكون إلا للزوجة عند وجود الفرع الوارث، والثلث لا يكون إلا للأم ولأولادها وللجد عند عدم الفرع الوارث.
فإن كان في المسألة فرع وارث حجب الأمَّ، والجدَّ إلى السدس، وحجب ولدَ الأم حرمانًا، فلا يجتمع في فريضة واحدة ثمن وثلث.

١وهذا المراد بقوله قريبًا ص ٣٦٤: فمخرجه سميه وهو العدد الذي أخذ منه اسمه. وراجع شرح أرجوزة الكفايةخ١٣٠.
٢سقطت من (ب)، (خ) .
٣في (ج): معها. وفي (د): مع جميعها.

1 / 369