330

Sharah Fasal Penting dalam Waris Ummah

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Editor

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Penerbit

دار العاصمة

Tahun Penerbitan

1425 AH

Genre-genre

Fikah
Fiqh Shafie
متداخلين، ومُسَطَّح المتبايني إن تباينا، وهو الحاصل من ضرب أحدهما في الآخر -كما يأتي قريبًا-.
والحاصل من ضرب أحد المتوافقين في وفق الآخر إن توافقا هو المطلوب في الحالات الأربع.
وكثيرًا ما تجد الفرضيين يختصرون فيقولون: يُكتفى في الأول بأحد المتماثلين، وفي الثاني بأكبر المتداخلين ويعدلون عن قولهم: العدد المساوي لأحد المتماثلين، والمساوي لأكبر المتداخلين، اختصارًا.
ومسطَّح العددين: هو الحاصل من ضرب أحدها في الأخر ويسمى أيضًا [سطحًا] ١ وبسيطًا.
فلو كانا يعني العدد في المفروضين خمسه وخمسة، فالمطلوب الذي هو أقل عدد ينقسم على كلٍّ منهما: خمسة، لأنهما متماثلان، والخمسة تساوي أحدهما، أو كانا حمسه وعشرة فالمطلوب عشرة لأنه يساوي أكبرهما وهما متداخلان.
أو كانا خمسه وستة، فالمطلوب ثلاثون وهو مسطح الخمسة والستة، لتباينهما.
أو كانا ستة وثمانية، فالمطلوب أربعة وعشرون، لأنها الحاصلة من ضرب نصف الستة وهو ثلاثة في الثمانية، أو من نصف الثمانية وهو أربعة في الستة، لأن الستة والثمانية متوافقان بالنصف.

١ في الأصل، (هـ): مسطحًا.

1 / 346