319

Sharah Fasal Penting dalam Waris Ummah

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Editor

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Penerbit

دار العاصمة

Tahun Penerbitan

1425 AH

Genre-genre

Fikah
Fiqh Shafie
على الجد، فالمقاسمة خير للجد، فيأخذ خمسي المال، يبقى ثلاثة أخماسه، تأخذ الأخت نصف المال، يفضل عُشر يأخذه ولدُ الأب، وتصحّ من عشرة أسهم. وتُلقَّب هذه الصورة بالعَشَريَّة [١] . ولو كان معه شقيقةٌ، وأخوان لأب كأن له الثلث فرضًا، والباقي للإخوة. فللشقيقة منه نصف كامل، يفضل سدسٌ يُقسم بين الأخوين، وتصحّ من اثنى عشر سهمًا [٢] . كما لو كان معه أم، وشقيقة، وأخ، وأخت كلاهما لأب. فللأم السدس، ثّم تعد الشقيقةُ الأخَ والأختَ للأب على الجد فيكونون مثليه،

[١] وهي من مسائل المعادّة، وصورتها:
...
...
٥×٢
...
١٠
جد
...
٢
...
١
...
٤
أخت شقيقة
...
١ ٢
٢
...
٢
...
٥
أخ لأب
...
١
٢
...
١
...
١
وانظرها في فصل الملقّبات ص ٧٩٧.
[٢] وصورتها:
...
...
٦×٢
...
١٢
جد
...
١
٣
...
٢
...
٤
أخت شقيقة
...
١
٢
...
٣
...
٦
أخ لأب
...
﴾ ب
...
١
...
١
أخ لأب
...
١

1 / 335