314

Sharah Fasal Penting dalam Waris Ummah

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Editor

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Penerbit

دار العاصمة

Tahun Penerbitan

1425 AH

Genre-genre

Fikah
Fiqh Shafie
بالفرض سويَّة كالأبوين مع الفرع الوارث، وإمّا عصوبة للذكر مثل حظ الأنثيين كالأولاد، والأخوة لغير الأم. فينقلب الجد والأخت إلى العصوبة بعد أن انقلبت هي إلى الفرض.
وستعرفُ [أنَّ أصلها أي الأكدرية] [١] يقوم هن ستة، وأنه يعول إلى تسعة، وأنها تصح من سبعة وعشرين للزوج تسعة، وللأم ستة، وللأخت أربعة، وللجد ثمانية [٢] .
ولو زِيد فيها أخت أخرى لم تكن المسألة [أكدرية] [٣]، لأن الأختين [تردّان] [٤] الأمَّ من الثلث إلى السدس، فيبقى بعد نصف الزوج، وسدس الأم ثلث كامل.

[١] في (ب)، (ج)، (د): أن مسألة الأكدرية أصلها.
[٢] وصورتها:
...
...
٦/٩×٣
...
٢٧
زوج
...
١
٢
...
١
...
٩
أم
...
١
٣
...
٢
...
٦
جد
...
١
٦
...
١
...
٨
أخت شقيقة
...
١
٢
...
٣
...
٤
[٣] في (د): الأكدرية.
[٤] في (ج): يردان.

1 / 330