295

Sharah Fasal Penting dalam Waris Ummah

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Editor

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Penerbit

دار العاصمة

Tahun Penerbitan

1425 AH

Genre-genre

Fikah
Fiqh Shafie
أي باقي عدد الوارثات، وهو ثلاثة في مثالنا من قبله، فإذا أسقطت من نصفها واحدًا، بقي عدد الساقطات من قبلها وهنّ ثلاث في مثالنا، وإذا أسقطت باقي الوارثات من نصفه بقي عدد الساقطات من قبله [وهنّ] ١ في مثالنا واحدة.
فلو قيل: خمسُ جدات وارثات كم بإزائهنّ من الساقطات؟
فاطرح اثنين من الخمسة، وأضعفه ثلاثًا أي وأضعف المطروح وهو [الاثنان] ٢ ثلاث مرات، بأن تُضَعِّف الاثنين أول مرة يصيرا أربعة، ثّم [تَضَعِّف] ٣ الأربعة تصير ثمانية، / [٨٣/٢٣ب] ثّم تُضَعِّف الثمانية يحصل ستة عشر، وهو عدد مجموع الوارثات، والساقطات اللاتي في الدرجة الخامسة، ونصفه وهو ثمانية عدد اللاتي من [قبل] ٤ الأم، ونصفه [الآخر] ٥ عدد اللاتي من قبل الأب، فإذا ألقيت من المجموع عدد الوارثات وهو خمسة بقى أحد عشر، وهو عدد الساقطات في الدرجة المفروضة، فإذا ألقيت من عدد اللاتي من قبل الأم، وهو ثمانية الوارثةَ التي من قبلها؛ بقى سبعة وهو عدد الساقطات اللاتي من قبلها. وإذا ألقيت [من عدد اللاتي من قبل الأم وهو

١ في (د): وهو. وفي (هـ): وهي.
٢ في (د)، (هـ): اثنان.
٣ في (ب)، (د): أضعف.
٤ في (هـ): جهة.
٥ في (د): ثمانية.

1 / 309