240

Sharah Fasal Penting dalam Waris Ummah

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Editor

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Penerbit

دار العاصمة

Tahun Penerbitan

1425 AH

Genre-genre

Fikah
Fiqh Shafie
وأكثر الأصحاب لا يعدونه مانعًا؛ لأنهم يعنون بالمانع ما يُجامعُ سببَ الإرث من نسبٍ، وغيره١.
فاللعان بهذا التفسير مانع [السبب] ٢، لا مانع الإرث.
وكعدِّ بعضِهم٣ في الموانعِ استبهام تاريخ الموت كما لو مات الأخوان، أو الزوجان بغرقٍ، أو هدمٍ ولم [نعلم] ٤ [هل ماتا معًا، أو مرتبًا] ٥، أو علمنا ترتيب موتهما، ولكن لا نعلم عين السابق منهما؛ فلا يرث واحد منهما صاحبه.
وهو في الحقيقة مانع من الحكم بالإرث، فجعله إمامنا الشافعي، والرافعي، والنووي، والجَعْبَري، والأكثرون مانعًا، من الإرث٦ والإرث فيه منتفٍ، لانتفاء شرطه الذي هو [تحقق] ٧ وجود الوارث حيًّا عند موت الموروث، لا لوجود/ [٧٧/١٧أ] [مانعه] ٨.

١ راجع العزيز شرح الوجيز ٦/٥٢٠.
٢ في (ب): للسبب.
٣ كالبغوي في شرح السنة ٨/٣٦٨، والجعبري في نظم اللآلئ خ٢، وابن المجدي في مختصره خ٦.
٤ في (د)، (هـ): يعلم.
٥ في (د) أماتا معًا، أم مرتبًا.
٦ راجع: مختصر المزني مع الأم ٨/٢٣٨، ومعرفة السنن والآثار ٩/١٠٨، والعزيز شرح الوجيز ٦/٨٣٣، وروضة الطالبين ٦/٣٢، ونظم اللآلئ خ٢.
٧ في (د): تحقيق.
٨ في (د): مانع.

1 / 254