Sharah Fasal Penting dalam Waris Ummah

Sibt al-Maridini d. 907 AH
214

Sharah Fasal Penting dalam Waris Ummah

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Penyiasat

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Penerbit

دار العاصمة

Nombor Edisi

1425هـ - 2004م

Genre-genre

Fikah
Fiqh Shafie

وإن لم يتمحضوا أنوثة، ولا ذكورة بعد التساوي في القرب [بل] 1 كانوا ذكورا، وإناثا يكون الباقي بعد فرض البنت بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين إجماعا2؛ للآية3، أو القياس -كما سبق- وإلا يتساووا في القرب، [بل] 4 كان بعضهم أقرب من بعض، والحال أهم غير متمحضين فإن كان بعض الإناث أقرب إلى الميت من باقي أولاد الابن، كيف كانوا فلها، أو لهن إذا تساوين السدس تكملة الثلثين، والباقي لأقرب الذكور، ومن يوازيه من الإناث، ومن فوقه ممن لا فرض لهن إذ ذاك للذكر مثل حظ الأنثيين.

وإن كان بعض الذكور أقرب إلى الميت من [باقي أولاد الابن] 5 فله الباقي بعد النصف، مع الموازية له من الإناث، ويسقط من سواهم ذكورا كانوا، أو إناثا، أو ذكورا أو إناثا.

وإن كان الولد أي ولد الصلب بنتين فصاعدا فلهما، أو لهن الثلثان، ثم لولد الابن الحالات الثلاث وهي: أن [يتمحضوا] 6 أنوثة، أو ذكورة، أو

Halaman 283