202

Sharah Fasal Penting dalam Waris Ummah

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Penyiasat

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Penerbit

دار العاصمة

Tahun Penerbitan

1425 AH

Genre-genre

Fikah
Fiqh Shafie
وعبّر بقوله: "وحجب نحو البنتين" ولم يقل: وحجب البنتين، كما قال: حجب الأختين؛ ليشمل بنتي الابن مع بنات ابن [ابن] ١، وكل بنتي ابنِ ابنٍ وإن نزل مع بنت ابن ابنٍ أنزل منهما، ولا يتأتى مثلُ ذلك في الأخوات.
وقوله: "وعدّ كثيرون " مُشعرٌ بأنه ليس بمرضى عنده؛ ويوضح هذا الإشعار قولهُ في "شرح كفايته": وأما تسمية الإسقاط لاستغراق الفروض حجبًا اصطلاحيًا ففي القلب منه شيء؛ أما أولًا: فإنك لا تكاد تجد تسميته بذلك في كتب المتقدمين. وأما ثانيًا: فلأن حجب الحرمان ضربان: بالوصف، أو بالشخص، وهو خارج عنهما؛ فإنه ليس وصفًا، ولا مسندًا إلى وارث واحد خاص. وأما ثالثًا: فلأن الرافعيَّ عرّف حجبَ الحرمان: بأن يُسقط غيَره بالكلية٢.
وأطال المصنفُ الكلامَ، وقال في موضعٍ آخر: إن مما يقوي النظر في هذه المسألة أنه ليس للعاصب مع استغراق الفروض شيء حجبوه عنه؛ لأنه لو ورث مع أصحاب الفروض لم يرث إلاّ ما فضل عنهم؛ فانتفاء إرثه إنما هو لانتفاء الباقي٣.
قلتُ: وجميع هذه الأمور التي [عدّدها] ٤ جوابُها سهل، وحيث اعترف

١ في (د): الابن.
٢ راجع العزيز شرح الوجيز ٦/٤٩٥.
٣ راجع شرح أرجوزة الكفاية خ٧٣.
٤ في (د): ردها.

1 / 216