114

Sharah Fasal Penting dalam Waris Ummah

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Editor

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Penerbit

دار العاصمة

Tahun Penerbitan

1425 AH

Genre-genre

Fikah
Fiqh Shafie
المصنف في فصل الخنثى١ بقوله (والثاني مشكل [أبدًا] ٢ فينبغي تكذيب كل من البيِّنتين؛ لعدم إمكان ما شهدت به، وهو واضح، وإن لم أَرَ مَن صَرَّح به] ٣.
وكذا لو أقاما أي الرجل والمرأة بيِّنتين على ميت بعد الدفن، أو على غائب لم يظهر حاله فشهدت بيِّنة الرجل أن هذا الميت المدفون، أو الغائب زوجة هذا الرجل، وهؤلاء أولاده منها. وشهدت بيِّنة المرأة أن هذا المدفون، أو الغائب زوجها وهؤلاء أولادها منه فيتصور اجتماع الجميع في هاتين الصورتين [أيضًا] ٤ قالهما البلقيني على قياس النص.
والمعتمد تقديم بيِّنة الرجل٥.
وإذا قيل [لك] ٦ هل الأخ ممن يرث، أولا؟ فالجواب: نعم هو ممن يرث؛ لأنه يرث مطلقًا، سواء كان من الأبوين، أو من الأب، أو من الأم فإطلاق الجواب صحيح.

١ ص ٦٦٥.
٢ سقطت من (هـ) .
٣ ساقط من (ج) .
٤ سقطت من (د) .
٥ انظر: تدريب البلقيني خ ٩١.
٦ سقطت من جميع نسخ الشرح، وأثبتت من نسخة الفصول.

1 / 128