Sharh Fath Qadir
شرح فتح القدير
Penerbit
دار الفكر
Nombor Edisi
الثانية
Lokasi Penerbit
بيروت
في صفة أهل الجنة وليس هو برافع قوله وقيل هو قول أبى حنيفة قال شيخ الإسلام يجب أن يكون قول أبى حنيفة لمسائل نقلت وذكر ما نقلناه آنفا من كتاب الحسن وذكرنا أنه مقيد بما إذا لم يرد رفع شيء وفي موضع آخر تصريح بأن الإناء قيد حتى لو أدخل رجله في البئر أو يده لا يفسده ولو أدخل الجنب في البئر غير اليد والرجل من الجسد أفسده لأن الحاجة فيهما وقولنا من الجسد يفيد الاستعمال بإدخال بعض عضو وهو يوافق المروى عن أبى يوسف في الطاهر إذا أدخل رأسه في الإناء وابتل بعض رأسه أنه يصير مستعملا أما الرواية المعروفة عن أبى يوسف أنه لا يصير مستعملا ببعض العضو قال في الخلاصة هذا بناء على أن الماء بماذا يصير مستعملا قال أبو حنيفة وأبو يوسف إذا أزيل به حدث أو تقرب به
وقال محمد إذا قصد به التقرب لا غير ثم استمر في التفريع
ومعنى هذا أن الحدث لا يرتفع عن بعض عضو حتى لو كان فيه لمعة فهو بحدثه ورفعه هو المفيد للاستعمال أو القربة ثم هذا كله يشكل على قول المشايخ إن الحدث لا يتجزأ رفعا كما لا يتجزأ ثبوتا والمخلص بتحقيق الحق في ذلك وهو أن تتبع الروايات في الملاقاة يفيد أن صيرورة الماء مستعملا بأحد أمور ثلاثة رفع الحدث تقربا أو غير تقرب والتقرب سواء كان معه رفع حدث أولا
وسقوط الفرض عن العضو وعليه تجرى فروع إدخال اليد والرجل الماء القليل لا لحاجة ولا تلازم بين سقوط الفرض وارتفاع الحدث فسقوط الفرض عن اليد مثلا يقتضى أن لا تجب إعادة غسلها مع بقية الأعضاء ويكون ارتفاع الحدث موقوفا على غسل الباقى وسقوط الفرض هو الأصل في الاستعمال لما عرف أن أصله مال الزكاة والثابت فيه ليس إلا سقوط الفرض حيث جعل به دنسا شرعا على ما ذكرناه
هذا والمفيد لاعتبار الإسقاط مؤثرا فيه صريح التعليل المنقول من لفظ أبى حنيفة في كتاب الحسن وهو ما قدمناه من قوله لأنه سقط فرضه عنه
Halaman 90