Sharh Fath Qadir
شرح فتح القدير
Penerbit
دار الفكر
Nombor Edisi
الثانية
Lokasi Penerbit
بيروت
فمحمد يراعى لون الماء وأبو يوسف اعتبر غلبة الأجزاء ولا بأس بالوضوء بماء السيل مختلطا بالعين إن كانت رقة الماء غالبة فإن كان الطين غالبا فلا وصرح في التجنيس بأن من التفريع على اعتبار الغلبة بالأجزاء قول الجرجانى إذا طرح الزاج أو العفص في الماء جاز الوضوء به إن كان لا ينقش إذا كتب به فإن نقش لا يجوز والماء هو المغلوب
وفي الينابيع لو نقع الحمص والباقلاء وتغير لونه وطعمه وريحه يجوز التوضى به فإن طبخ فإن كان إذا برد ثخن لا يجوز الوضوء به أو لم يثخن ورقة الماء باقية جاز
وعبارة القدورى تعطى إن تغير وصفين يمنع لا وصف
واقتحم شارح الكنز رحمه الله التوفيق بين كلام الأصحاب بإعطاء ضابط في ذلك وهو أن التقييد المخرج عن الإطلاق بأمرين الأول كمال الامتزاج وهو بالطبخ مع طاهر لا يقصد به المبالغة في التنظيف أو بتشرب النبات على وجه لا يخرج منه إلا بعلاج فخرج الماء الذي يقطر من الكرم بنفسه
الثاني غلبة المخالطة فإن كان جامدا فبانتفاء رقة الماء وجريانه على الأعضاء وإن كان مائعا موافقا للماء في أوصافه الثلاثة كالماء المستعمل على الرواية المختارة من طهارته فبالأجزاء وإن كان يخالفه فيها فبتغييره أكثرها أو في بعضها فبغلبة ما به الخلاف كاللبن يخالف في الطعم واللون فإن غلب لونه وطعمه منع وإلا جاز وكذا ماء البطيخ يخالفه في الطعم فتعتبر الغلبة فيه بالطعم
Halaman 73