Sharh Fath Qadir
شرح فتح القدير
Penerbit
دار الفكر
Nombor Edisi
الثانية
Lokasi Penerbit
بيروت
امرأة قالت معى جنى يأتينى في النوم مرارا وأجد ما أجد إذا جامعنى زوجى لا غسل عليها ولا يخفى أنه مقيد بما إذا لم ترى الماء فإن رأته صريحا وجب كأنه احتلام قوله والتقاء الختانين الختانان موضع القطع من الذكر والفرج وهو سنة للرجل مكرمة لها إذ جماع المختونة ألذ وفي نظم الفقه سنة فيهما غير أنه لو تركه يجبر عليه إلا من خشية الهلاك ولو تركته هي لا والتعبير بغيبوبة الحشفة أولى لتناوله الإيلاج في الدبر ولأن الثابت في الفرج محاذاتهما لا التقاؤهما قوله لقوله عليه الصلاة والسلام معنى الحديث ثابت في الصحيح والسنن كثيرا وبهذا اللفظ في مسند عبد الله بن وهب وفي مصنف ابن أبى شيبة إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل ولا يعارضه حديث إنما الماء من الماء فقد روى أبو داود والترمذى وصححه أن الفتيا التى كانوا يفتون إنما الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام ثم أمر بالاغتسال فصرح بالنسخ ثم ظاهر المذكور في الكتاب الوجوب بالإيلاج في الصغيرة التى لم تبلغ حد الشهوة والميتة والآدمية وأصحابنا منعوه إلا أن ينزل لأن وصف الجنابة متوقف على خروج المنى ظاهرا أو حكما عند كمال سببه مع خفاء خروجه لقلته وتكسله في المجرى لضعف الدفق لعدم بلوغ الشهوة منتهاها كما يجده المجامع في أثناء الجماع من اللذة بمقاربة المزايلة فيجب حينئذ إقامة السبب مقامه وهذا علة كون الإيلاج فيه الغسل فيتعدى الحكم إلى الإيلاج في الدبر وعلى الملاط به إذ ربما يلتذ فينزل ويخفى لما قلنا وأخرجوا ما ذكرنا لكنه يستلزم تخصيص النص بالمعنى ابتداء
وحكى في الوجوب على من غابت الحشفة في فرجه خلافا في المبتغى قوله والحيض أى انقطاعه وكذا في النفاس قيل فيه نظر
إذ انقطاعه طهارة وإناطة الغسل بالحدث أعنى النجس الخارج أنسب فالكلام على ظاهره فالحيض نفسه سبب غير أنه لا يفيد حال قيامه كحال جريان البول فإذا انقطع أفاد وحاصله أن الحيض موجب بشرط انقطاعه والأولى منهما وزان ما قدمنا في المعانى الموجبة للغسل وبهما تمت الاغتسالات المفروضة وشرع في المسنونة وهى الأربعة المذكورة
Halaman 64