Sharh Fath Qadir
شرح فتح القدير
Penerbit
دار الفكر
Nombor Edisi
الثانية
Lokasi Penerbit
بيروت
وأما روايته مسندا فعن عدة من الصحابة أبى موسى الأشعرى وأبى هريرة وابن عمر وأنس وجابر وعمران بن الحصين وأغربها طريق عن أنس رواها أبو القاسم حمزة بن يوسف في تاريخ جرجان قال حدثنا الإمام أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسمعيلى حدثنى أبو عمرو ومحمد بن عمرو بن شهاب بن طارق الأصبهانى حدثنا أيوب حدثنا جعفر حدثنا أحمد بن فورك حدثنا عبيد الله بن أحمد الأشعرى حدثنا عمار بن يزيد البصرى حدثنا موسى بن هلال حدثنا أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قهقه في الصلاة قهقهة شديدة فعليه الوضوء والصلاة وأسلمها حديث ابن عمرو رواه ابن عدى في الكامل من حديث عطية بن بقية حدثنا أبى حدثنا عمرو ابن قيس السكونى عن عطاء عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضحك في الصلاة قهقهة فليعد الوضوء والصلاة وما طعن به من أن بقية مدلس فكأنه سمعه من بعض الضعفاء فحذف أسمه دفع بأن بقية صرح فيه بالتحديث والمدلس إذا صرح بالتحديث وكان صدوقا زالت تهمة التدليس وبقية من هذا القبيل قوله والأثر ورد في صلاة مطلقة أما الوارد على واقعة الحال فظاهر وأما نحو حديث بقية هذا فلانصراف الصلاة مطلقا إلى ذات الركوع والسجود وهو بخلاف القياس فيقتصر النقض عليها والمراد ما أصلها الركوع والسجود فإنه لو قهقه فيما يصليه بالإيماء لعذر أو راكبا يومىء بالنفل أو الفرض لعذر انتقض وكذا أيضا لا تنقض قهقهة النائم في الصلاة ولا تبطل الصلاة
وقيل تنتقض وتبطل
وعن شداد تنقض ولا تبطل الصلاة وقيل عكسه
والأول أصح لأنها إنما جعلت حدثا بشرط كونها جناية ولا جناية من النائم بخلاف السهو لأنه جناية فيؤاخذ به ولا يغلب وجود القهقهة ساهيا لأن حالة الصلاة مذكرة فلا يعذر وأما قهقهة الصبى فقيل تبطلهما وقيل لا تنقض
وفى قهقهة البانى في الطريق بعد الوضوء روايتان ولو نسى
وتنقض بعد القعود قدر التشهد خلافا لزفر
Halaman 52