Sharh Fath Qadir
شرح فتح القدير
Penerbit
دار الفكر
Nombor Edisi
الثانية
Lokasi Penerbit
بيروت
وقال ابن عدى فيه لين الحديث ومع لينه يكتب حديثه وقد تابعه على روايته مهدى بن هلال ثم أسند عن مهدى حدثنا يعقوب بن عطاء بن أبى رباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على من نام قائما أو قاعدا وضوء حتى يضطجع جنبه إلى الأرض وأخرج أيضا عن بحر بن كثير السقاء عن ميمون الخياط عن ابن عباس عن حذيفة بن اليمان قال كنت جالسا في مسجد المدينة أخفق فاحتضننى رجل من خلفى فالتفت فإذا أنا بالنبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله وجب على وضوء قال لا حتى تضع جنبك على الأرض قال البيهقى تفرد به بحر بن كثير السقاء وهو ضعيف
وأنت إذا تأملت فيما أوردناه لم ينزل عندك الحديث عن درجة الحسن ولو لم يكن فالحديث الذي عيناه سابقا من أن عين النوم ليس حدثا فاعتبرت مظنته الخ يستقل بالمطلوب هذا وسجدة التلاوة فى هذا كالصلبية وكذا سجدة الشكر عند محمد خلافا لأبى حنيفة كذا قيل وقياس ما قدمناه من عدم الفرق بين كونه في الصلاة أو خارجها يقتضى عدم الخلاف في عدم الانتقاض بالنوم فيها
نعم ينتقض على مقابل الصحيح وخلاف المشايخ المنقول فى الانتقاض به في سجود السهو ينبغى أن يحكم على الخلاف بالخطأ لأن سجود السهو يقع في الصلاة فلا ينقض ولو صلى المريض مضطجعا فنام اختلف المشايخ فيه وصحح النقض قوله والجنون بالرفع لأنه ليس عطفا على الإغماء لأنه ليس غلبة على العقل بل زواله
وفي مبسوط شيخ الإمام لم ينقض لغلبة الاسترخاء لأن المجنون أقوى من الصحيح بل لعدم تمييزه الحدث عن غيره
وفي الخلاصة السكر حدث إذا لم يعرف به الرجل من المرأة
Halaman 50