Sharh Fath Qadir
شرح فتح القدير
Penerbit
دار الفكر
Nombor Edisi
الثانية
Lokasi Penerbit
بيروت
وتحقيقه أن المعقب طلب الغسل وله متعلقات وصل إلى أولها ذكرا بنفسه والباقى بواسطة الحرف المشرك فاشتركت كلها فيه من غير إفادة طلب تقديم تعليقه ببعضها على بعض في الوجود فصار مؤدى التركيب طلب إعقاب غسل جملة الأعضاء وهذا عين ما في الكتاب وهو عين نظير قولك ادخل السوق فاشتر لنا خبزا ولحما حيث كان المفاد إعقاب الدخول بشراء ما ذكر فكيف وقع ودعوى المصنف إجماع أهل اللغة على أن الواو لمطلق الجمع تبع للفارسى وهو بناء على عدم اعتبار قول القائلين بأنها للترتيب أو للقران قوله والبداءة بالميامن فضيلة أى مستحب ثم استدل عليه بقوله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب التيامن في كل شيء وهو معنى ما روى الستة عن عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في كل شيء حتى في طهوره وتنعله وترجله وشأنه كله وهو بناء على عدم استلزام المحبوبية المواظبة لأن جميع المستحبات محبوبة له صلى الله عليه وسلم ومعلوم أنه لم يواظب على كلها وإلا لم تكن مستحبة بل مسنونة لكن أخرج أبو داود وابن ماجه عنه صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم فابدءوا بميامنكم وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما قال في الإمام وهو جدير بأن يصحح وغير واحد ممن حكى وضوءه صلى الله عليه وسلم صرحوا بتقديم اليمنى على اليسرى من اليدين والرجلين وذلك يفيد المواظبة لأنهم إنما يحكون وضوءه الذي هو دأبه وعادته فيكون سنة وبمثله ثبتت سنية الاستيعاب لأنهم كذلك حكوا المسح
وفي القنية عن بعضهم إذا داوم على ترك استيعاب الرأس بغير عذر يأثم كأنه والله أعلم لظهور رغبته عن السنة فالحق أن الكل سنة
ومسح الرقبة مستحب بظهر اليدين لعدم استعمال بلتهما والحلقوم بدعة
وقيل مسح الرقبة أيضا بدعة وفيما قدمنا من رواية اليامى أنه صلى الله عليه وسلم مسح الرقبة مع مسح الرأس
وفي حديث وائل المقدم وظاهر رقبته وقيل إن مسح الأذنين أدب
ومن السنن الترتيب بين المضمضة والاستنشاق والبداءة من مقدم الرأس ومن رؤوس الأصابع في اليدين والرجلين ووجهه على ما عن بعض المشايخ أنه تعالى جعل المرافق والكعبين غاية الغسل فتكون منتهى الفعل
الآداب ترك الإسراف والتقتير وكلام الناس والاستعانة
وعن الوبرى لا بأس بصب الخادم كان عليه الصلاة والسلام يصب الماء عليه
والتمسح بخرقة يمسح بها موضع الاستنجاء
ومنها استقاء مائه بنفسه والمبادرة بستر العورة بعد الاستنجاء ونزع خاتم عليه اسمه تعالى أو اسم نبيه صلى الله عليه وسلم حال الاستنجاء وكون آنيته من خزف وأن يغسل عروة الإبريق ثلاثا ووضعه على يساره وإن كان إناء يغترف منه فعن يمينه ووضع يده حالة الغسل على عروته لا رأسه والتأهب بالوضوء قبل الوقت وذكر الشهادتين عند كل عضو واستقبال القبلة في الوضوء واستصحاب النية في جميع أفعاله وتعاهد الموقين وما تحت الخاتم والذكر الملفوظ عند كل عضو وأن لا يلطم وجهه بالماء وإمرار اليد على الأعضاء المغسولة والتأنى والدلك خصوصا في الشتاء وتجاوز حدود الوجه واليدين والرجلين ليستيقن غسلهما ويطيل الغرة وقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلنى من التوابين الخ وأن يشرب فضل وضوئه قائما مستقبلا قيل وإن شاء قاعدا وصلاة ركعتين عقيبه وملء آنيته استعدادا وحفظ ثيابه من المتقاطر والامتحاظ بالشمال عند الاستنشاق ويكره باليمين وكذا إلقاء البزاق في الماء والزيادة على ثلاث في غسل الأعضاء وبالماء المشمس
تتمة شك في بعض وضوئه قبل الفراغ فعل ما شك فيه إن كان أول شك وإلا فلا عليه وإن شك بعده فلا مطلقا
فصل في نواقض الوضوء
Halaman 36