Sharh Fath Qadir
شرح فتح القدير
Penerbit
دار الفكر
Nombor Edisi
الثانية
Lokasi Penerbit
بيروت
ففي الفتاوى بنت سبع وخمسين ترى صفرة غير خالصة على الاستمرار فإن كان ما ترى مثل لون التبن فحيض فإن لم تكن تعرف من أيامها شيئا تغتسل لكل صلاة وإن كان دون التبن فليس بحيض إلا إذا رأته على الاستمرار وليس بصفرة خالصة فالظاهر أنه لفساد الرحم وحكمه حرمة الصوم والقربان وما شرط فيه الطهارة ويثبت هذا الحكم بالبروز
وعن محمد بالإحساس به وثمرته تظهر فيما لو توضأت ووضعت الكرسف ثم أحست بنزول الدم إليه قبل الغروب ثم رفعته بعده تقضى الصوم عنده خلافا لهما يعنى إذا لم يحاذ حرف الفرج الداخل فإن حاذته البلة من الكرسف كان حيضا ونفاسا اتفاقا وكذا الحديث بالبول والاحتشاء حالة الحيض يسن للثيب ويستحب للبكر وحالة الطهر يستحب للثيب فقط ولو وضعته ليلا فلما أصبحت رأت الطهر تقضى العشاء فلو كانت طاهرة فرأت البلة حين أصبحت تقضيها أيضا إن لم تكن صلتها قبل الوضع إنزالا لها طاهرة في الصورة الأولى من حيث وضعته وحائضا في الثانية حيث رفعته أخذا بالاحتياط فيهما
وأدنى مدة يحكم بإياسها إذا انقطع دمها خمس وخمسون سنة وإذا حكم به ثم رأت الدم انتقض ذلك
قال الصدر حسام الدين هذا إذا كان دما خالصا ثم إنما ينتقض به الإياس فيما يستقيل حتى لا تفسد الأنكحة المباشرة قبل المعاودة إن كان على لون الدم وإن لم يكن على لون الدم بل صفرة أو خضرة أو كدرة لا ينتقض الحكم بالإياس وإذا رأت المبتدأة دما في سن يحكم ببلوغها فيه تركت الصلاة والصوم عند أكثر مشايخ بخارا
وعن أبى حنيفة لا تترك حتى يستمر ثلاثة أيام ويستحب للحائض أن تتوضأ وقت الصلاة وتجلس في مسجد بيتها تسبح وتهلل كى لا تنسى العادة قوله لقوله صلى الله عليه وسلم روى الدارقطنى عن أبى أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل الحيض للجارية البكر والثيب الثلاث وأكثر ما يكون عشرة أيام فإذا زاد فهى مستحاضة قال الدارقطنى عبد الملك مجهول والعلاء بن كثير ضعيف الحديث وأخرج عن عبد الله يعنى ابن مسعود الحيض ثلاث وأربع وخمس وست وسبع وثمان وتسع وعشرة فإذا زاد فهى مستحاضة وقال لم يروه عن الأعمش بهذا الإسناد غير هرون بن زياد وهو ضعيف الحديث
Halaman 161