Sharh Dalil al-Talib - Abdullah al-Maqdisi

Abdullah al-Maqdisi d. 1091 AH
56

Sharh Dalil al-Talib - Abdullah al-Maqdisi

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي

Penyiasat

أحمد بن عبد العزيز الجماز

Penerbit

دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ مـ

Lokasi Penerbit

السعودية - الرياض

Genre-genre

وإن اشتبه ما تجوز به الطهارةُ بما لا تجوز، لمْ يتَحرَّ، ويتيمَّم بلا إراقةٍ. ويلزمُ من عَلِمَ بنجاسةِ شيءٍ إعلامُ من أراد أن يستعملَه.
(وإن اشتبَهَ ما تجوزُ به الطهارةُ بما لا تجوزُ، لمْ يتحرَّ). أي: لمْ ينظر أيُّهُما يَغلبُ على ظنِّه (ويتيمَّمُ بلا إراقةٍ)، أي: بلا إعدامٍ - خلافًا للخرقيِّ - لأنَّه غيرُ قادرٍ على استعمالِ الماءِ الذي تجوزُ به الطهارةُ، كمنْ عند بئرٍ لا يمكنُه وصولُ مائِهِ (ويلزمُ من عَلِمَ بنجاسةِ شيءٍ إعلامُ مَنْ أرادَ أن يستعملَهُ) أي مَنْ علِمَ بنجاسةٍ في مذهبِ المستعمِلِ. وظاهرُهُ: ولو كان يريدُ استعمالَهُ في غيرِ الطهارةِ كالشربِ، أو كان غيرَ الماءِ. وكذا يجبُ إعلامُ مَنْ أرادَ استعمالَ الحرامِ، كما في "الرعاية". * * *

1 / 58