Sharh Dalil al-Talib - Abdullah al-Maqdisi

Abdullah al-Maqdisi d. 1091 AH
53

Sharh Dalil al-Talib - Abdullah al-Maqdisi

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي

Penyiasat

أحمد بن عبد العزيز الجماز

Penerbit

دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ مـ

Lokasi Penerbit

السعودية - الرياض

Genre-genre

ومساحتُهما ذِراعٌ وربعٌ طولًا وعرضًا وعمقًا.
(ومساحتُهما) أي: مساحةُ ما يَسَعُ القُلَّتَينِ من الماءِ حَالَ كَونِهِ مُربَّعًا: (ذراعٌ وربعٌ؛ طولًا وعرضًا وعمقًا) قال في "التنقيحِ": قاله ابنُ حمدان وغيرُه. فإنْ قلتَ: ما المرادُ بالذراعِ؟ قال في "التنقيح": المرادُ: ذراعُ اليدِ. قاله القَمُوليُّ الشافعيُّ. قال في الأصلِ (^١): فيسَعُ كلُّ قيراطٍ عشرةَ أرطالٍ وثُلثي رطلٍ عراقيٍّ. هذا في المربَّعِ. وطريقُ معرفةِ ذلك: أن تضربَ البسطَ في البسطِ، والمخرجَ في المخرجِ، وتقسمَ حاصلَ البسطِ على حاصلِ المخرجِ، يخرجُ ذرعُه، فتحفظُ قراريطَه، فتقسمُ عليها الخمسمائة، يخرجُ ما ذكرَ، فبسطُ الذراعِ والربع خمسةٌ، وقد تكرَّرَ ثلاثًا؛ طولًا وعرضًا وعمقًا، فإذا ضربتَ خمسةً في خمسةٍ، والحاصلَ في خمسةٍ، بلغَ مائةً وخمسة (^٢) وعشرين، والمخرجُ أربعةٌ، وقد تكرَّرَ أيضًا ثلاثًا، فإذا ضَربت - كما تقدَّمَ - بلغَ أربعةً وستين، وهي سهامُ الذراعِ، فتقسم عليها الحاصلَ الأوَّلَ، يخرجُ ذراعٌ وسبعةُ أثمانِ ذراعٍ، وخمسةُ أثمانِ ثمنِ ذراعٍ. فإذا بسطت ذلك قراريطَ، وجدْتَهُ سبعةً وأربعين قِيراطًا إلَّا ثمنَ قيراطٍ، فاقسمْ عليها الخمسمائةَ، يخرجُ ما ذُكِرَ. قلتُ: ولم يذكرِ الشارحُ (^٣) قِيراطَ المدوَّرِ، وذلك بأنْ تقسمَ قيراطَ الخمسمائةِ

(^١) "منتهى الإرادات" (١/ ٢٢). (^٢) سقطت: "وخمسة" من الأصل. (^٣) يعني: الفتوحي، صاحب "معونة أولي النهى".

1 / 55