Syarah Aqidah Thahawiyah

Ibn Qawan d. 889 AH
119

Syarah Aqidah Thahawiyah

Genre-genre

============================================================

به، وكذا المنكر إن كان حراما وجب الزجر عنه، وإن كان مكروها لم يجب، بل كان ترك المنع مكروها.

وإنما لم يذكر النهي عن المنكر لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ قال النبي "التأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليسلطن شراركم على خياركم فيدعو خياركم فلا يستجاب"(1) وهو فرض كفاية؛ أي: يجب على بعض لا على التعيين لا فرض عين، فإذا قام به قوم سقط عن الآخرين لأن غرضه يحصل بذلك، وإذا ظن كل طائفة أنه لم تقم به الأخرى أثم الكل بتركه لقوله تعالى: ولتكن منكم أنله يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) [آل عمران : 104] لأن قوله أمة بعض الناس لا على التعين لأن "من" للتبعيض، ولا منافاة بين كونه فرض كفاية من حيث هو وبين كون بعض آفراده مندوبا.

واعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يتوقف على استنابة الامام وإذنه؛ لأن كل واحد من آحاد الصحابة كان يشتغل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلا استنابة وإذن من الإمام، وكان ذلك شائعا فيما بينهم، ولم يوجد نكير فكان إجماعا (وشوطه)؛ أي: وشرط الأمر بالمعروف بعد علمه بأن ما يأمر به معروف وأن ما ينهى عنه منكر، وأن ذلك من المسائل الاجتهادية التي اختلف فيها، اعتقاد الآمر والمأمور والناهي والمنهي (أن كه يؤدي إيى الفتنة)؛ أي: يظن أنه لا يصير موجبا لثوران فتنة لأن الفتنة أشد ضررا من ترك الأمر بالمعروف، فلا مصلحة في إثارتها.

(وأن يظن قبوئه)، فوجوبه إنما هو إذا جوز حصول المقصود بلا إثارة فتنة، فإذا ظن أنه لا يؤدي إلى الفتنة ولا يحصل المقصود لم يجب، بل يستحث إظهارا لشعار الإسلام.

(1) أخرجه الترمذي في الذبائح، أبواب الفتن، باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 119 ثاي افرخ العقايد العضديةا94-11/96312011/1/24:

Halaman 119