153

Sharh Cala Mukhtasar Khiraqi

شرح الزركشي

Penerbit

دار العبيكان

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

تنقض اتفاقا، نعم في استحباب الوضوء مما مست النار وجهان.
(تنبيه): «مرابض الغنم» اسم لمواضع ربضها، أي إقامتها، «ومبارك» اسم لموضع البروك.
[غسل الميت من نواقض الوضوء]
قال: وغسل الميت.
ش: (الثامن) من النواقض غسل الميت مطلقا، على المنصوص، المختار للجمهور.
١٥٨ - لما روي عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء.
١٥٩ - وقال أبو هريرة: أقل ما فيه الوضوء، وقال التميمي، وأبو محمد: لا ينقض، كما لو يممه.
١٦٠ - وعن ابن عباس ﵄، قال: قال رسول الله ﷺ: «ليس عليكم في ميتكم غسل إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس

1 / 263