14

Sharh Bulugh al-Maram - Al-Luhaymid

شرح بلوغ المرام - اللهيميد

Genre-genre

في الحديث النهي أن يغتسل (أي ينغمس) الجنب في الماء الراكد، فهل النهي للتحريم أو للكراهة؟
اختلف العلماء فيه على قولين:
القول الأول: أنه حرام.
وذهب إليه الحنفية والظاهرية.
لظاهر الحديث.
فالحديث فيه نهي، والنهي يقتضي التحريم ولا صارف للتحريم.
القول الثاني: أنه مكروه.
وهو مذهب الجمهور.
قالوا: لأن الاغتسال في الماء الراكد لا ينجسه، لأن بدن الجنب كما هو معلوم طاهر لحديث أبي هريرة ﵁ قال (كنت جنبًا … فقال رسول الله ﷺ: سبحان الله إن المؤمن لا ينجس).
والصحيح القول الأول لظاهر الحديث.
ما الحكمة من النهي عن اغتسال الجنب في الراكد؟
- إما لحفظ الماء من الاستخباث والاستقذار.
- وإما العلة التعبد، وأنها غير معقولة المعنى.
قال شيخ الإسلام: ونهيه عن الاغتسال في الماء الدائم يتعلق بمسألة الماء المستعمل، وهذا لما فيه من تقذير الماء على غيره، لا لأجل نجاسته، ولا لصيرورته مستعملًا، فإنه قد ثبت في الصحيح عنه ﷺ أنه قال: إن الماء لا يجنب.
ماذا يفعل من أراد أن يغتسل من الجنابة في الماء الراكد؟
يتناول منه بإناء أو بيده،
كما في رواية مسلم (لَا يَغْتَسِل أَحَدكُمْ فِي الْمَاء الدَّائِم وَهُوَ جُنُب. فَقَالَ: كَيْف يَفْعَل يَا أَبَا هُرَيْرَة؟ قَالَ: يَتَنَاوَلهُ تَنَاوُلًا) أي: يغترف من هذا الماء ويفيض على جسده.

1 / 14