802

Sarh al-Azhar

شرح الأزهار

•
Wilayah-wilayah
Yaman
•
Empayar & Era
Uthmaniyyah

من القريب الذي ليس بعصبة كالخال والأخ لام إذا لم يكونا عصبة فإنه لا ولاية لذوي الأرحام على النكاح إذا لم يكونوا عصبات (1) (ثم) إذا لم يكن للمرأة عصبة من النسب فولي نكاحها عصبة (السبب (2)) وهو معتقها إن كانت عتيقة (ثم) إذا كان السبب وهو المعتق قد مات أو غاب منقطعة أو نحو ذلك كانت الولاية إلى أقرب (عصبته) بشرط أن يكون مكلفا حرا فيكون ابن المعتق أولى ثم ابن ابنه (مرتبا) على ذلك التدريج في النسب سواء سواء (ثم) إذا لم يوجد السبب ولا أحد من عصبته لأجل موت أو غيره فصاحب الولاية (سببه) وهو معتق المعتق (3) (ثم) إذا لم يوجد معتق المعتق فالولي (عصبته كذلك) أي مثل ذلك الترتيب الذي في عصبة النسب (ثم) إذا لم يكن للمرأة ولي من جهة النسب ولا من جهة السبب فولي نكاحها (الوصي به (4)) أي بالنكاح فإذا كان ولي نكاحها قد أوصى إلى شخص ان يزوجها فان هذا الوصي أولى من الإمام والحاكم عندنا بشرطين أحدهما أن يكون الميت

Halaman 223