قيأ (1) لم يصح وضوءه حتى تزول النجاسة من المحل الذي خرجت منه لاما سال منه إلى سائر البدن لأنها نجاسة (2) طارية * وقال ش يصح الوضوء قبل غسل نجاسة توجبه وهو قول ص بالله ون وخرجه أبو مضر (3) للهادي عليلم وم بالله قيل ل وهو قوي (فصل) (وفروضه) عشرة الأول (غسل الفرجين (4) بعد إزالة النجاسة (5) فيبدأ من أراد الصلاة بإزالة النجاسة من فرجيه بالأحجار أولا ثم بالماء وتقديم الأحجار مع وجود الماء ندب ثم بعد الأحجار يغسل فرجه الاعلى (6) بيده اليسرى ثلاثا على قول أهل الثلاث (7) وحتى يظن الطهارة عند من قال بذلك (8) ثم فرجه الأسفل حتى يظن ظنا مقاربا للعلم (9) ان النجاسة قد زالت (10) ذكره أبو مضر وعن أبي عبد الله الداعي حتى يصير خشنا بعد إن كان سلسا وقال ش انه ان ظهر الغائط إلى ظاهر الألية (11) وجب الماء
Halaman 80