Carian terkini anda akan muncul di sini
Sarh al-Azhar
Ibn Miftah (d. 877 / 1472)شرح الأزهار
شيئا من الأجرة وسواء تركها لعذر كمرض أو موت أو لغير عذر (و) يسقط من الأجرة (بعضها بترك البعض (1)) من الثلاثة الأركان ويستحق حصة ما فعله (ولا شئ) من الأجرة (في المقدمات (2)) وهي قطع المسافة ولو طالت (الا لذكر) لها في العقد فإنه يستحق حينئذ قسطها من الأجرة وسواء كان العقد صحيحا أو فاسدا وليس له ان يذكر السير (3) في العقد إلا لعذر كأن يعين الموصي الأجير (4) أو نحو ذلك (5) (أو) لأجل (فساد عقد) فان الأجير يستحق الأجرة على المقدمات سواء ذكرت في العقد أم لم تذكر (6) (و) يجوز (له ولورثته (7) الاستنابة (8) للعذر (9)) إذا عرض له بعد عقد الإجارة فمنعه عن الاتمام نحو مرض أو موت أو نحوهما (10) (ولو) استأجر من ينوب عنه (لبعد عامه) الذي عرض له فيه المانع (11)
Halaman 185