738

Sarh al-Azhar

شرح الأزهار

•
Wilayah-wilayah
Yaman
•
Empayar & Era
Uthmaniyyah

رفيقه بعض أعمال الحج ولا يلزمه الاستئناف (1) لكن يتم بنفسه إن تمكن (وان مات محرما بقي حكمه (2)) أي بقي حكم الاحرام فلا يطيب بحنوط ولا غيره وإذا كفن لم يجعل في أكفانه مخيط ولم يغط رأسه إن كان رجلا ولا وجهه إن كانت امرأة (3) وقال أبوح قد بطل الاحرام بالموت هذا حكمه إذا لم يكن قد أحرم وعرف ما خرج له (فإن كان قد أحرم) قبل زوال عقله فان عرف الرفيق ما كان أهل به فلا اشكال انه يتم ذلك (و) ان (جهل نيته) في احرامه فلم يدر أحاج هو أم معتمر (4) أم مفرد أم متمتع أم قارن (5) (فكناسي ما أحرم له) يفعل به رفيقه كما يفعله من نسي ما أحرم له على التفصيل الذي تقدم (ومن حاضت (6)) في سفر الحج أو العمرة (أخرت (7) كل طواف) قد لزمها بالاحرام لان الطواف إنما يصح من داخل المسجد والحائض يحرم عليها دخوله قيل ع وكذلك تؤخر (8) السعي لأنه مترتب على فعل الطواف * قال مولانا عليه السلام وهو موافق لأصول أصحابنا وقال السيد ح تسعى (ولا يسقط عنها) وجوب شئ من أعمال الحج التي تقدمت (الا) طواف (الوداع (9)) فإنها إذا حاضت بعد طواف الزيارة قبل طواف الوداع سقط عنها طواف (10) الوداع ولم يجب عليها

Halaman 159