734

Sarh al-Azhar

شرح الأزهار

Wilayah-wilayah
Yaman
Empayar & Era
Uthmaniyyah

* قال مولانا عليلم وظاهر كلام الشرح انه لا يلزم من الأصل وقولنا إلى الحرم احترازا من أن يجاوز الميقات غير قاصد لدخول الحرم المحرم بل قصده ان يصل دونه ويرجع فان هذا لا يلزمه الاحرام لمجاوزة الميقات فلو بعد أن جاوز الميقات عزم على دخول مكة فقال في الكافي لا يلزمه ان يحرم للدخول (1) * قال عليه السلام وهذا هو الذي اخترناه في الأزهار لأنا شرطنا أن يكون مريدا عند مجاوزته الميقات ان يقصد (2) مجاوزته إلى الحرم وهذا غير قاصد وقال ص بالله يلزمه أن يحرم من موضعه (3) (نعم) فيلزم الاحرام من في عزمه دخول الحرم المحرم إذا جمع تلك القيود وسواء عندنا أراد (4) الدخول لاحد النسكين أولا هذا مذهبنا وحكى أبو جعفر عن الناصر (5) انه يجوز دخول مكة من غير احرام إذا لم يقصد الدخول لاحد النسكين وهو أحد قولي أبى ع والأخير من قولي ش قال في شرح القاضي زيد وشرح الإبانة أما إذا أراد الدخول لاحد النسكين وجب عليه الاحرام اجماعا قوله (غالبا) احترازا من ثلاثة فإنه لا يلزمهم الاحرام لدخول مكة الأول من عليه طواف (6) الزيارة وأراد الدخول لقضائه الثاني الإمام إذا دخل لحرب (7)

Halaman 155