732

Sarh al-Azhar

شرح الأزهار

Wilayah-wilayah
Yaman
Empayar & Era
Uthmaniyyah

مر) ذكره في صفة الحجة المفردة (1) وهو انه إذا حضر الميقات اغتسل ولبس ثوبي احرامه ويصلى ركعتين وينوى في احرامه القران بين الحج والعمرة والمستحب ان ينطق بذلك فيقول اللهم إني أريد (2) الحج والعمرة (3) فيسرهما لي ويذكر ذلك في تلبيته ويفعل في مسيره وعند انتهائه إلى الحرم وإلى مكة وعند دخوله (4) المسجد ما تقدم (إلا (5) أنه تقدم العمرة) (6) فيفعل مناسكها كلها (إلا الحل) فإنه لا يتحلل بحلق ولا تقصير (7) عقيب سعيها لأنه محرم معها بالحج قال في الياقوتة فان أخر الطواف والسعي حتى رجع من الجبل فعليه (8) دم * قال مولانا عليلم يعنى الطوافين جميعا والسعيين جميعا قال في الياقوتة أيضا ولو قدم طواف الحج وسعيه على طواف العمرة انصرف إلى طوافها وسعيها (9) وإذا ورد الجبل أولا ثم ورد مكة طاف أولا (10) وسعى لعمرته ثم للقدوم وقال ش انه يكفي القارن للحج والعمرة طواف واحد وسعي واحد (و) القارن (يتثنى ما لزمه (11) من الدماء ونحوها قبل سعيها) لأنه محرم باحرامين وأراد عليه السلام بنحو الدماء الصدقات والصيام فما فعله قبل سعيها مما يوجب دما لزمه دمان وما يوجب صدقة يلزمه صدقتان وما يوجب صيام يوم يلزمه صيام يومين قيل ح فأما بعد سعى العمرة فلا يتثنى (12) لأنه قد سقط إحرام العمرة

Halaman 153