Carian terkini anda akan muncul di sini
Sarh al-Azhar
Ibn Miftah (d. 877 / 1472)شرح الأزهار
جار له ان يركبه إياها لكن لا يكون ركوبا متعبا بل يركبها ساعة فساعة ويوما فيوما قيل ع (1) فان نقصت بهذا الركوب لم يلزمه الأرش (2) * قال مولانا عليه السلام وهو قوى عندي وفى مهذب الشافعي يجب الأرش (3) (ولا) يجوز ان ينتفع (بفوائده) أيضا والفوائد هي الولد والصوف واللبن (4) قيل ح ويقاس اللبن علي الركوب في الجواز إذا اضطر إليه * قال مولانا عليه السلام هذا قياس ضعيف (5) لكن إذا خشي التلف جاز اللبن (6) كما يجوز مال الغير (7) (و) إذا عرض للهدي عارض خشي منه تلفه قبل بلوغ محله (8) أو صار في يده شئ من فوائد الهدي من نتاج أو لبن أو غيرهما وخشي فساده إذا حفظه حتى ينحر الهدى (9) فان الواجب عليه في الطرفين ان (يتصدق (10)) في الحال (بما خشي فساده (11)) ويلزمه تعويض الهدى بلا اشكال وهل يلزمه تعويض النتاج كما يلزم في الهدي إذا تلف قبل نحره في محله وإذا لزم في النتاج فهل يلزم أيضا تعويض قيمة الصوف واللبن
Halaman 145