ومنه العمل بالشهادة فإن الحاكم يحكم ولو لم يحصل له علم بصدق الشاهد العدل لكنه يحصل بالشهادة الظن المقارب (قال عليلم) وفي عدنا العمل بالشهادة مما لابد فيه من العلم أو الظن المقارب له تسامح فإنه يعمل الحاكم بشهادة العدلين سواء حصل له ظن مقارب أو غالب أولا أيهما (1) لكن بنينا على الأغلب (2) من حصول الظن المقارب مع كمال الشهادة * فأما لو حصل له ظن بكذب العدل (3) نظر فإن كان مقاربا للعلم لم يجز له الحكم بشهادته وإن كان غالبا حكم به (4) عند م بالله (و) الثالث (ضرب) يعمل فيه (بأيهما) أي بالعلم أو الظن المقارب له (أو) الظن (الغالب (5) ومثله أبو مضر بالظن الحاصل عن خبر الثقة (6) (قال عليلم) والصحيح ما قاله ض زيد من أنه قد يحصل به المقارب ولعل أبا مضر بنا على الأغلب وهذا الضرب أنواع (الأول) الانتقال في العبادات عن الأصل تحليلا وتحريما كعدد الركعات (7) وفي الصلاة (8) وفي الصوم وفي الحج (9) ونحوها (10) (النوع الثاني) الانتقال إلى التحريم في الطهارة استحبابا لا وجوبا كنجاسة الثوب والماء (11) حيث يجد أصلح منهما عنده والا لزمه استعمالهما (النوع الثالث) الانتقال عن الأصل في الطلاق والعتاق (12) والوقف وكون الزوجة محرما ونحو ذلك (13)
Halaman 67