Carian terkini anda akan muncul di sini
Sarh al-Azhar
Ibn Miftah (d. 877 / 1472)شرح الأزهار
صارت محصرة وكان الهدي واجبا (على الناقض (1) للاحرام منهما فان نقضت احرامها بنفسها بان فعلت شيئا (2) من محظورات الاحرام كان الهدي عليها وإن كان الزوج هو الذي فعل بها ذلك كان الهدي (3) عليه وقيل ى لا يصح منها ان تنقض احرامها (4) (فصل) (ومناسكه) (5) المفروضة (عشرة) وهي الاحرام وطواف القدوم والسعي والوقوف والمبيت بمزدلفة مع جمع العشائين فيها والدفع منها قبل الشروق والمرور بالمشعر والرمي والمبيت بمنى وطواف الزيارة وطواف الوداع (الأول الاحرام فصل ندب قبله) ستة أمور (قلم الظفر (6) ونتف الإبط (7) وحلق الشعر (8) والعانة (9) ثم) بعد هذه الثلاثة (الغسل أو التيمم (10) للعذر) المانع من الغسل من عدم الماء أو خوف ضرره ويندب ذلك للمرأة (ولو) كانت (حائضا (11) ثم) بعد الغسل (لبس جديد) ان وجده (أو غسيل) ان لم
Halaman 73