أيها الطاهر أو المباح فإنها تترك جميعا ويعدل إلى التيمم (1) أما حيث التبس المباح بالمغصوب فالترك واجب وان كثرت آنية المباح (2) وأما حيث التبس المتنجس بالطاهر فإنما يترك حيث تستوي آنية الظاهر والمتنجس أو تكون آنية المتنجس أكثر فاما إذا زادت آنية الطاهر فإنه يتحرى حينئذ (3) والى هذا أشار (عليلم) بقوله (الا ان تزيد آنية الطاهر فيتحرى (4) واعلم أنه لا يصح التحري حيث يجب الا بشروط أربعة وهي أن تكون آنية الطاهر أكثر وان لا يجد ماء محكوما بطهارته (5) وخرج علي خليل للم بالله (6) انه يجوز التحري وان وجد الطاهر * الشرط الثالث أن يحصل له ظن الطهارة في أحدها (7) أو النجاسة * الشرط الرابع أن يكون الملتبس
Halaman 61