يحترز من المغصوب فإنه لا يرفع الحدث خلافا للفقهاء (1) والمعتزلة وإنما يصير مغصوبا بعد أن ملك وسيأتي بيان ما يملك به الماء (طاهر) متنجس فإنه لا يرفع الحدث ولابد مع كونه مباحا طاهرا من أن يكون مما (لم يشبه) أي لم يختلط به (مستعمل لقربة (2) وهو الذي توضأ به متوضئ لفرض (3) أو نفل لا للتبرد (4) واختلف في الماء الذي طهر عنده المحل * فقال الإمام ي وعلى خليل وأكثر اصش أنه مستعمل (قال مولانا عليلم) وهو قوى للمذهب والوجه الآخر لاصش أنه ليس يستعمل؟ قال ط وحكم المستعمل أنه طاهر غير مطهر (5) وقال م بالله أخيرا أنه طاهر مطهر (6) وقال ص بالله أنه كالمغصوب يزيل النجس ولا يرفع حكم الحدث (قال عليلم) ثم إنا بينا أن المستعمل إذا اختلط بغيره لم يضر مهما كان دونه لا (مثله (7) أي مثل ما لم يستعمل فصاعدا (8) فإنه يصير بذلك لاحقا بالمستعمل في أنه طاهر غير مطهر وهو الذي صحح
Halaman 57