486

Sarh al-Azhar

شرح الأزهار

Wilayah-wilayah
Yaman
Empayar & Era
Uthmaniyyah

وجب (فيها ثلاث) شياة كما تقدم ذكور أو إناث ولا يزال الواجب ثلاثا حتى ينتهى العدد (إلى أربعمائة (1) و) متى بلغت أربعمائة وجب (فيها أربع) شياة كما تقدم (ثم) إذا زادت على أربعمائة وكثرت وجب (في كل مائة شاة) ولا شئ فيما دون المائة في هذه الحالة (والعبرة بالأم (2) فيما تولد بين وحشي وأهلي نحو أن تلقح العنز من الظبي أو الوعل فإن العبرة (3) بالأم (في الزكاة (4) ونحوها) كالأضحية والهدي ومثل ذلك الرق (5) والكتابة (6) والتدبير إذا كانت الام أهلية وجبت الزكاة في أولادها وأجزى اخراج أولادها زكاة للأهليات وأجزت أضحية ونحو ذلك * وقال ش لا زكاة حتى يكون الأبوان أهليين (و) يعتبر في الشاة التي تخرج زكاة أو هديا أن تكون (بسن الأضحية (7) فلا يجزى دون الجذع من الضأن ولا دون الثنى من المعز (قال عليه السلام) ولا يعتبر ذلك في البقر والإبل كما تقدم (و) يعتبر (بالأب في النسب (8) لا بالأم في الآدميين فلو تزوج فاطمي أمة غير فاطمية فولدت ذكرا وعتق صلح

Halaman 486