479

Sarh al-Azhar

شرح الأزهار

Wilayah-wilayah
Yaman
Empayar & Era
Uthmaniyyah

ولو لم يجر فيه (1) تصرف من بعد النية (ويخرج) المال عن كونه للتجارة والاستغلال (بالاضراب (2) عن ذلك فإذا كانت معه بهيمة للتجارة أو للاكراء فاضرب عن جعلها لذلك بطل كونها للتجارة أو الاستغلال بمجرد نية الاضراب بشرط أن يكون ذلك الاضراب مطلقا (غير مقيد (3) فاما لو كانت السلعة للتجارة فنوى ترك التجارة بها مدة سنة أو أكثر لم يبطل كونها للتجارة بذلك وكذلك الاستغلال (ولا) يجب (شئ) من الزكاة (في مؤنهما (4) أي في مؤن التجارة والاستغلال ولو بلغت قيمتها نصابا وذلك كآلات التجارة كالحانوت والعبد الذي يتصرف والبهيمة التي يستعان بها في الحمل والركوب والأقفاص والموازين (5)

Halaman 479