Carian terkini anda akan muncul di sini
Sarh al-Azhar
Ibn Miftah (d. 877 / 1472)شرح الأزهار
لأجل الصنعة (1) أو أخرج من عروض التجارة ما قيمته سبعة ونصف أو أخرج ذهبا يساوي سبعة ونصفا أو أخرج سبعة (2) ونصفا عن ذهب (3) يساويها أو عن الواجب (4) فأي ذلك فعل أجزاه عند ع وط وكذا لو أخرج سبعة ونصفا (5) فإنه يجزيه عند ع وقال ط لا يجوز وظاهره انه لا يجزي عن الكل (6) لان ذلك يقتضي الربا (7) وأما لو اخرج خمسة دراهم (8) فقال ع لا يجزي بل يبقى في ذمته درهمان ونصف (9) وقال ط بل يجزى
Halaman 471