465

Sarh al-Azhar

شرح الأزهار

Wilayah-wilayah
Yaman
Empayar & Era
Uthmaniyyah

(باب في زكاة الذهب والفضة) (1) (و) يجب (في نصاب الذهب والفضة) فصاعدا (ربع العشر و) نصابهما (هو عشرون مثقالا (2) من الذهب (ومائتا درهم) من الفضة ولا تجب الزكاة حتى يكون النصاب (كملا (3) فلو نقص وزن حبة (4) لم تجب تزكيته فاما ما زاد على النصاب فيجب تزكيته مع النصاب قليلا كان الزائد أم كثيرا هذا مذهبنا وهو قول ك وش وقال ح والصادق لا شئ في الزائد حتى يبلغ خمس النصاب (5) قوله (كيف كانا) أي سواء كانا مضروبين دراهم أو دنانير (6) أو غير مضروبين

Halaman 465