قبل؟ ان يسلمه الوكيل (1) للفقراء فإن ذلك يصح لان المال باق على ملكه (وتصح) النية (مشروطة (2) فإذا كان الرجل؟ مال غائب؟ فاخرج قدر الزكاة بنية كونه زكاة إن كان المال سالما وإن كان غير سالم فهو تطوع أجزأ ذلك عن الزكاة إن كان المال باقيا وان لم يكن باقيا (3) فهو تطوع (قال عليه السلام) ولابد في الشرط الذي يقيد به أن يكون حاليا (4) لا مستقبلا فلو قال صرفت إليك هذا عن زكاتي ان جاء زيد أو ان دخلت داري لم يصح (5) قوله (فلا يسقط (6) بها المتيقن) وذلك نحو ان يشك هل عليه دين لفقير فأعطاه مالا عن الدين إن كان والا فعن الزكاة والزكاة متيقن لزومها فهذه النية لكن ان انكشف لزوم الدين (7) أخرج عن الزكاة مالا آخر وان انكشف عدمه (8) فقد أجزاه عن الزكاة وان التبس عليه أمر الدين هل ثم شئ أم لا ولم ينكشف لم يسقط عنه المتيقن
Halaman 461