459

Sarh al-Azhar

شرح الأزهار

Genre-genre

Fikah Syiah
Fikah

الفقيه ح وقال الحقيني بل تلزمه ولا تجب النية على الإمام والمصدق الا في موضعين أحدهما (حيث أجبرا) المالك أو الولي على التسليم فلم يسلمها برضاه (أو أخذا) الزكاة (من نحو وديع (1) وهو الذي لا ولاية على اخراجها كالمضارب (2) والجد (3) مع وجود الأب ويصح أن تكون النية مقارنة أو متقدمة أما التي تكون مقارنة فقد تكون (مقارنة لتسليم (4) المالك إلى الفقير أو الإمام بان يعطيه ناويا كون المعطى زكاة (أو) كانت النية مقارنة للفظ (تمليك) (5) نحو أن يقول المالك للفقير قد ملكتك الطعام (6) أو الدراهم (7) التي في موضع كذا ناويا ذلك عن زكاته ويقبل الفقير (8) فإنه يملك بذلك ومتى وقعت النية مقارنة لتسليم أو تمليك (فلا) تتغير) إلى نية أخرى (بعد) أن قد وقعت مقارنة لتسليم أو تمليك (وان غير (9) المالك نيته بعد لم يؤثر تغييره وسواء غيرها إلى واجب كالكفارة أو إلى غير واجب (10) لان الفقير قد ملك ذلك فلا تأثير لنية المالك فيما قد خرج عن ملكه (أو) كانت (متقدمة (11) على الاخراج بوقت أو أوقات غير مقارنة لتسليم ولا تمليك فإن هذه النية تصح واعلم أن المتقدمة لها صورتان * الصورة الأولى * لا خلاف في صحتها وذلك حيث يوكل (12) باخراج زكاته

Halaman 459