قبل مضى عشرة أيام أو بعدها فإنه يقصر (1) ذكره ص بالله وقال الأستاذ بل يتم (2) ويكون ذلك منتهى سفره قيل ح مراده إذا كان في الأصل منتهى سفره فاما لو كان ناويا مكانا أبعد منه لم يكن هذا منتهى سفره اجماعا فيقصر الصلاة قال مولانا عليه السلام ورجح المتأخرون للمذهب قول ص بالله أنه يقصر المتردد سواء كان منتهى سفره أولا وهو الذي اخترناه واعتمدناه في الأزهار لان قولنا أو لو تردد (3) عطف على قولنا غالبا (4) (فصل) (وإذا) ظن المصلى أن المسافة تقتضي القصر فصلى قاصرا ثم (انكشف (5) له بعد الفراغ (مقتضى التمام وقد قصر) وهو أن ينكشف فيما ظنه بريدا أنه دون بريد (6) فإذا علم ذلك (أعاد) الصلاة (تماما) سواء كان الوقت (7) باقيا أم قد خرج لكنه إذا قد خرج كان قضاء قال عليه السلام وتسميتنا لها إعادة مجاز (لا العكس) وهو حيث ظن أن المسافة دون بريد فصلى تماما ثم انكشف انها بريد فإنه لا يعيد قاصرا (8) (الا) إذا انكشف له الخطأ (في الوقت) وقد بقي منه ما يتسع للإعادة فإنه يعيد لا إذا قد خرج الوقت فلا قضاء لأجل الخلاف في أن القصر رخصة (ومن قصر) الصلاة عند خروجه من الميل
Halaman 366