نبه عليها فقط وقل ما يحتاج إلى غير ذلك من وجوه الترجيح المذكورة * فإن قلت إن ظاهر قولك وطرق العلة ووجوه ترجيحها يقتضى انه يلزمه معرفة جميعها مع أنه لا يلزمه الا بعضها (قال عليلم) ذلك الظاهر لا يخل من حيث أن المراد الذي يحتاج إليه في ذلك الاستنباط لأنه يفهم الغرض من السياق (1) * ثم بينا ما لا يلزم المقلد القايس على أصل من نصوص المجتهد معرفته من لوازم العلة بقولنا (لا خواصها (2) وهي أنها تصح أن تكون اثباتا (3) اتفاقا ونفيا (4) في الأصح وانها قد تكون خلقا في محل الحكم كالطعم في البر وانها قد تكون مركبة نحو قتل عمد عدوان * فهذه الثلاثة علة في وجوب القصاص للحكم الواحد علل كثيرة في الأصح نحو القتل والزنا والردة إذا اجتمعت من واحد محصن فإنه يقتل (5) والقتل حكم واحد اقتضته هذه العلل الثلاث وانه قد يأتي عن علة واحدة حكما كالزنا فإنه علة في واحدة الجلد وفي القتل مع الاحصان (و) لا يجب أيضا معرفة (شروطها (6) وهي أن يكون الدليل على كونها علة شرعيا (7) وأن تكون موثرة (8) في اقتضاء الحكم بمعنى أن تكون مشتملة على حكمة شرعية (9) مقصودة
Halaman 31