153

Sarh al-Azhar

شرح الأزهار

Genre-genre

Fikah Syiah
Fikah

للعادة في المدة نحو أن تحيض خمسا ثم ستا فقد ثبتت بعد الست سبعا (1) فقد تغيرت عادتها فإن حاضت بعد السبع ستا ثبتت الست وان حاضت سبعا ثبتت السبع (2) (وتثبت) العادة (بالرابع (3) ولو خالف الثالث لأنه يحكم بالأقل (ثم كذلك (4) أي إذا جاء بعد الرابع مخالف له تغيرت العادة وثبتت بالسادس ولو خالف الخامس ثم كذلك (فصل) (ولا حكم لما جاء وقت تعذره (5) وهي الحالات الأربع التي تقدم ذكرها فكل دم (6) جاء فيها فإنه ليس بحيض (فاما) ما جاء من الدم (وقت امكانه) وهو ما عدا الحالات الأربع (فتحيض (7) يعنى تعمل بأحكام الحيض من ترك الصلاة ونحوها مهما بقي الدم مستمرا (فإن انقطع لدون ثلاث صلت (8) وعملت بأحكام الطهر (فإن تم (9) ذلك الانقطاع (طهرا) بأن استمر عشرة أيام كوامل (قضت الفائت (11) من الصلوات التي تركتها حال رؤية الدم (وا) (لا) يتم ذلك الانقطاع طهرا بل عاد الدم (12) قبل مضى عشرة أيام (تحيضت)

Halaman 153