150

Sarh al-Azhar

شرح الأزهار

Genre-genre

Fikah Syiah
Fikah

من الرحم (1) يحترز من الأذى الخارج من غير رحم فليس من الحيض (في وقت مخصوص (2) يحترز من دم النفاس (3) فإنه لا وقت له مخصوص وإنما يعتبر بالولد كما سيأتي ويحترز من دم الاستحاضة (4) أيضا (والنقاء (5) من الدم (المتوسط بينه) أي بين خروج الدم نحو أن تدمى يوما وتنقى يوما بعده وتدمي في الثالث فإن النقاء المتوسط حيض شرعي وكذا لو دمت يوما ونقت ثمانيا ودمت العاشر فإن الثماني حيض (6) قال السيد ح لا يكون النقاء حيضا الا إذا توسط بين دمي حيض (7) وقيل ح لا فرق وهو ظاهر كلام الشرح * ثمرة الخلاف تظهر حيث ترى يوما دما وتسعا نقاء ويوما دما فعلى قول السيد ح لا حيض (8) وعلى قول الفقيه ح يكون اليوم الأول حيضا وكذلك التسع (9) لان النقاء لم يتم طهرا صحيحا (قال مولانا عليلم) والأول هو الأظهر عندي (جعل دلالة على أحكام (10) وهي البلوغ وخلو الرحم من الولد وعلى انقضاء العدة (11) (وعلة في) أحكام (أخر) وهي تحريم الوطئ والصلاة ومس المصحف والقراءة ودخول المسجد والاعتداد بالأشهر (12)

Halaman 150