Carian terkini anda akan muncul di sini
Sarh al-Azhar
Ibn Miftah (d. 877 / 1472)شرح الأزهار
حدوث علة أو زيادة فيها لحر في الماء أو برد فإنه يتمم إذا لم يقدر على تسخين الماء * قال اصش أو بطو برئها وكذا في جامع الأمهات (1) على مذهب ك وعن ص بالله جواز التيمم إذا خشي التألم (2) الخامس قوله (أو) خوف (ضرر المتوضي من العطش (3) ان استعمل الماء (قال عليلم) والظاهر أن الضرر هنا هو ما تقدم ومفهوم كلام ع وعلى خليل أن مجرد التألم بالعطش يجيز التيمم
Halaman 122