299

Sharh al-Ziyadat

شرح الزيادات

Editor

قاسم أشرف نور أحمد

Penerbit

المجلس العلمي وصَوّرتها دار إحياء التراث العربي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1426 AH

Lokasi Penerbit

كراتشي

Genre-genre

Fiqh Hanafi
تحت الاستثناء، لا يُعلم (^١) أنها غير خراسانية، حتى تدخل تحت الإيجاب، بخلاف ما إذا كان الاستثناء بصفة عارضة (^٢)، لأن ثقة (^٣) الإيجاب متناوِل لها، ما لم يثبت الاستثناء.
أما هنا بخلافه، إليه أشار محمد في الكتاب (^٤)، فقال: الجَوَاري أبكار حتى يُعلم (^٥) غير ذلك، والجواري لم يلدن حتى يعلم أنهنّ قد وَلدن، ولست أدري أخراسانيات أم غير خراسانيات.
ولو قال: "كلّ جارية لي، فهي حُرة إلاجارية هي بكر" ثم قال: "هذه بكر" كان القول قوله: لأن البكارة صفة أصلية، ولم يذكر هنا رؤية النساء؛ لأنهن وإن شهِدت بالثيابة، كان للمولى أن يقول: كانت بِكرًا وقت اليمين، ويُقبل قوله، فلا تفيد شهادة النساء.
فإن اختصما إلى القاضي، وهي ثيّب، فقال المولى: صارت ثيّبا بعد اليمين، وقالت: كنتُ ثيبًا وقت اليمين، فالقول قوله، ولا يُجعل الحال حكما (^٦)، بخلاف ما تقدم؛ لأن هنا الحال شاهد للجارية، وحاجتها إلى الاستحقاق، والحال لا يصلح حجةً للاستحقاق (^٧)، وفيما تقدم الحال شاهد للمولى، وحاجته إلى الدفع، ويصلح الظاهر (^٨)

(^١) وفي (ا) و(ب): "عارضية".
(^٢) وفي (ا) و(ب): "عارضية".
(^٣) "ثمة" ساقط من (ا) و(ب).
(^٤) أي: "كتاب الزيادات".
(^٥) وفي (ا): "حتى نعلم".
(^٦) كذا في الأصل، وف بقية النسخ: "ولا يحكم الحال".
(^٧) تقدم تعليقا بيان هذه القاعدة بالتفصيل في هذا الباب ص ١٦٤.
(^٨) وفي (ا) و(ب): "والظاهر يصلح".

1 / 305