وعند أبي يوسف، يجب جزء من ستة وأربعين جزأ من الحقة التي كانت تساوي ستين؛ لأن ما زاد على ستة وأربعين عفو، فلا يعتبر (^١)، فصار كأنه حال الحول على ستة وأربعين.
وعند محمد، يجب (^٢) فيها جزء من خمسين جزأ من الحقة التي كانت تساوي ستين؛ لما ذكر (^٣).
- والله أعلم -
(^١) "لا يعتبر" ساقط من (ا) و(ب)، وفي (ج) و(د): "لا يضر" وهو تصحيف.
(^٢) "يجب" ساقط من (ا).
(^٣) انظر "فتح القدير" فقد ذكر ابن الهمام مسائل هذا الباب مفصلا، ١/ ٥١٢ و٥١٣.