274

Sharh al-Ziyadat

شرح الزيادات

Editor

قاسم أشرف نور أحمد

Penerbit

المجلس العلمي وصَوّرتها دار إحياء التراث العربي

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1426 AH

Lokasi Penerbit

كراتشي

Genre-genre

Fiqh Hanafi
وإن كان الكل عجافا؛ ينقص عن الواجب قدر نقصان أفضلهن عن بنت مخاض وسط.
وتفسيره ما ذكرنا، لأن في إيجاب السمينة في العجاف، إجحاف (^١) بأرباب الأموال؛ لأن الشاة الوسط ربما تبلغ (^٢) قيمتها قيمة واحدة من العجاف، أو أكثر، وفي إخلاء المال عن [الواجب] (^٣) إضرار بالفقراء، فكان النظر للجانبين فيما قلنا.
وإن كان الإبل خمسا وعشرين، وفيها بنت مخاض وسط، أو ما يُساوى بنت مخاض وسط، ففيها بنت مخاض وسط، وإن لم يكن فيها بنت مخاض وسط، ولا ما يساوي (^٤) بنت مخاض وسط، فالواجب فيها (^٥) بنت مخاض مثل أرفعهنّ قيمةً؛ تقديرا للواجب بالنصاب.
وإن كان الإبل ستا وثلاثين حِقاقا، أو جذاعا، أو بوازل إلا أنها عجاف، فإن كانت قيمة كل واحدة منهن مثل قيمة بنت مخاض وسط، يجب فيها (^٦) بنت لبون وسط، وإن لم يكن فيها ما يساوي بنت مخاض وسط، ففيها بنت لبون بقدرها.

(^١) أجْحَفَ السيل بالشيء: ذهب به، وأجحَفت السنة: إذا كانت ذات قحط، وأجحَفَ بِعبده: كلّفه ما لا يطيق، ثم استعير الإجحاف في النقص الفاحش. "المصباح المنبر" و"القاموس المحيط" مادة: جحف.
(^٢) كذا في الأصل، وفي النسخ الأخرى: "تكون".
(^٣) في الأصل: "الوجوب"، وفي النسخ الأخرى: "الواجب" وهو الصحيح.
(^٤) وفي (ا): "أو ما يساوى"، وما ثبت أصح.
(^٥) "فيها" ساقط من النسخ الأخرى.
(^٦) "فيها" ساقط من (ا) و(ب).

1 / 280