وإن كان تصدق بها على الفقراء، أو تصدّق (^١) على نفسه وهو فقير، لم يضمن لما ذكرنا.
وإن ضاعت من يده قبل الحول، ثمّ وجدها بعد الحول، ردّها على المالك لما ذكرنا (^٢).
وإن تصدّق بها بعد الحَول، ضمن عند أبي حنيفة ﵀، علِم بنقصان النصاب أولا، وعندهما لا يضمن على ما ذكرنا.
وإن نهاه عن التصدّق، فتصدق بعد النهي (^٣)، ضمن عند الكل (^٤).
ولو عجّل عن مائتي درهم خمسة دراهم، ثم هلك النصاب إلا درهما، والمعجّل قائم (^٥) في يد الساعي، ليس له أن يسترد المعجل، لأنه عيّنها لحق الفقراء، فما بقي ذلك الاحتمال ليس له أن يستردّ، واحتمال صيرورته زكاةً قائم (^٦)، بأن يستفيد قبل تمام الحول ما يتمّ به النصاب (^٧).
(^١) "تصدق" ساقط من النسخ الأخرى.
(^٢) "لما ذكرنا" ساقط من (ا) و(ب).
(^٣) "بعد النهي" ساقط من (ا) و(ب).
(^٤) "فتح القدير" ١/ ٥١٧، و"الفتاوى التاتارخانية" ٢/ ٢٥٦.
(^٥) "قائم" ساقط (ب).
(^٦) لأن هذا نقصان في النصاب، وقد سبق في أصل الباب أن نقصان النصاب أثناء الحول لا يمنع وجوب الزكاة، وإنما يمنعها انقطاع النصاب كله.
(^٧) فرّع عليه في "الفتاوى التاتارخانية": وكذلك المستأجر إذا عجّل الأجرة قبل استيفاء المنفعة، لم يملك الاسترداد. ٢/ ٢٥٧.