Sharh al-Wiqayah
شرح الوقاية
Editor
صلاح محمد أبو الحاج
Penerbit
دار الوراق
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1426 AH
Lokasi Penerbit
عمان
Genre-genre
Fiqh Hanafi
خطوطًا بأصابعَ مفرَّجة، يبدأُ من أصابعِ الرِّجلِ إلى السَّاق
للجَنَابة، فإن أحدثَ بعد ذلك توضَّأَ ونزعَ خفيَّه، (سلَ رجليه) (^١)؛ لأنَّ الجَنَابة حلَّت الرِّجل بمرورِه على الماء (^٢).
(خطوطًا بأصابعَ مفرَّجة، يبدأُ من أصابعِ الرِّجلِ إلى السَّاق)، هذا صفةُ المسحِ على الوجهِ المسنون، فلو لم يفرِّج الأصابعَ لكن مسحَ مقدارَ الواجبِ جاز، وإن مسحَ بأُصْبَعٍ واحدة، ثمَّ بلَّهَا ومسحَ ثانيًا، ثمَّ هكذا جازَ أيضًا إن مسحَ كلَّ مرَّةٍ غيرَ ما مسحَ قبل ذلك، وإن مسحَ بالإبهامِ والمُسَبِّحةِ مُنْفَرِجَتَيْن، جازَ أيضًا؛ لأنَّ ما بينهما مقدارُ أُصْبَعٍ أُخرى (^٣).
وسُئِلَ محمَّدٌ ﵁ عن صفةِ المسح، قال: أن يضعَ أصابعَ يديهِ على مقدِّمِ خُفَّيْه، ويُجَافي كفَّيْه، ويمدَّهما إلى السَّاق، أو يضعَ كفَّيهِ مع الأصابعِ ويمدَّهما جملة (^٤).
لكن إن مسحَ برؤوسِ الأصابع، وجافى أصولَ الأصابعِ والكفِّ لا يجوز (^٥)، إلاَّ أن يَبْتَلَّ من الخُفِّ عند الوضعِ مقدارُ الواجب، وهو مقدارُ ثلاثِ أصابع، هكذا ذكرَ في «المحيط» (^٦).
وذكرَ في «الذَّخيرةِ»: أنَّ المسحَ برؤوسِ الأصابعِ يجوزُ إذا كان الماءُ متقاطرًا، (فإنَّه إذا كان الماءُ متقاطرًا، فالماءُ ينْزلُ من أصابعِهِ إلى رؤوسها، فإذا مدَّ كأنَّهُ أخذَ ماءً جديدًا) (^٧)، ولو مسحَ بظهرِ الكفِّ جاز، لكنَّ السُنَّةَ بباطنها، وكذا إن ابتدأَ من
(^١) أطال الشارح في هذا التصوير، ويمكنه أن يكتفي بالقول: إذا لبس الخف على طهارة كاملة، ثم أجنب وتيمم للجنابة، ثم أحدث، فوجد ماءً يكفي للوضوء فعليه أن ينْزع الخفين، ويتوضأ، ولا يجوز له المسح؛ لأنه حين وجب عليه الغسل حل الحدث بالرجل، فلا بد من رفع ذلك بالغسل. ينظر: «عمدة الرعاية» (١: ١٠٨).
(^٢) زيادة من ب وس.
(^٣) فيكون المسح بهما كالمسح بثلاث أصابع.
(^٤) انتهى كلام محمد ﵁ ينظر: «المحيط» (ص ٣٣٩)، ثم ذكر عن محمد قولَه بعد بيان الصفتين المذكورتين: كلاهما حسن.
(^٥) لأن البلة تصير مستعملة بمجرد الإصابة، فإذا لم يكن متقاطرًا صارت البلة المستعملة أولًا مستعملة ثانيًا في الفرض بخلاف ما إذا كان متقاطرًا، فإن البلة التي مسح ثانيًا حينئذٍ غير التي استعملت أولًا. ينظر: «غنية المستملي» (ص ١١٠).
(^٦) المحيط» (ص ٣٤٠).
(^٧) ساقطة من ص وف وم.
2 / 70