Sharh al-Wiqayah
شرح الوقاية
Editor
صلاح محمد أبو الحاج
Penerbit
دار الوراق
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1426 AH
Lokasi Penerbit
عمان
Genre-genre
Fiqh Hanafi
كان ملأَ الفم، لا بَلْغَمًا أصلًا. وينقضُ صاعدُ ملأَ الفمِ عند أبي يوسف ﵁، وهو يعتبرُ الاتِّحادَ في المجلس، وعند محمَّدٍ ﵁: في السَّببِ بجمعِ ما قاءَ قليلًا قليلًا
كان ملأَ الفم (^١)، لا بَلْغَمًا أصلًا) سواءٌ كان نازلًا من الرَّأس، أو صاعدًا من الجوف، وسواءٌ كان قليلًا أو كثيرًا؛ لأنَّهُ (^٢) للزوجتِهِ لا يتداخلُهُ النَّجاسة.
(وينقضُ صاعدُ (^٣) ملأَ الفمِ عند أبي يوسف ﵁) لكنَّ النَّازلَ من الرَّأسِ لا ينقضُ عنده أيضًا (^٤).
(وهو يعتبرُ الاتِّحادَ في المجلس، وعند محمَّدٍ (^٥) ﵁: في السَّببِ بجمعِ ما قاءَ قليلًا قليلًا)، فقولُه: وهو يعتبرُ الضَّميرَ يرجعُ إلى أبي يوسفَ ﵁، وهذا ابتداءُ مسألةٍ صورتُها: إذا قاءَ قليلًا قليلًا بحيثُ لو جُمِعَ يبلغُ ملأَ الفم، فأبو يوسفَ ﵁ يعتبرُ اتِّحادَ المجلس، أي إذا كان في مجلسٍ واحدٍ يُجْمَع، فيكونُ ناقضًا.
ومحمَّدٌ ﵁: يعتبرُ اتِّحادَ السَّببِ وهو الغَثَيان (^٦)، فإن كانَ بغثيانٍ واحدٍ يُجْمَعُ (فيكون ناقضًا) (^٧)، فحصلَ أربعُ صور:
اتِّحادُ المجلسِ والغثيان، فيجمعُ اتِّفاقًا.
واختلافُهما فلا يجمعُ اتِّفاقًا.
واتِّحادُ المجلسِ مع اختلافِ الغثيانِ فيجمع، عندَ أبي يوسفَ ﵁ خلافًا لمحمَّد ﵁.
(^١) ملأ الفم: ما لا يمكن معه التكلُّم، وقيل: أن لا يمكن إمساكه إلا بتكلُّف. ينظر: «غنية المستملي» (ص ١٢٩).
(^٢) أي البلغم وذلك بسبب كونه لزجًا لا تختلط معه النجاسة، وهو في نفسه ليس نجسًا، فلا ينتقض. ينظر: «السعاية» (ص ٢٢٠).
(^٣) أي من الجوف لأنه صار نجسًا بمجاورة النجاسة. ينظر: «شرح الوقاية لابن ملك» (ق ٧/أ).
(^٤) أي عند أبي يوسف ﵁، كما عند أبي حنيفة ومحمد ﵃، فهو اتفاقي. ينظر: «عمدة الرعاية» (١: ٧٣).
(^٥) وصحح النسفي في «الكافي» قول محمد لأن الأصح إضافة الأحكام إلى أسبابها. ينظر: «الدر المختار» (١: ٩٥).
(^٦) الغَثَيان: هو اضطراب نفسه حتى تكاد تتقيأ من خِلْط ينصب إلى فم المعدة. ينظر: «المصباح المنير» (٢: ٦٧٩).
(^٧) زيادة من أ وب وس.
2 / 30